1 إجابة واحدة
حوالة الحق في الكراء
341 مشاهدة
إذا كان من حق المكتري للمحل التجاري التنازل عن الحق في الكراء إلى الغير من غير موافقة المكري ولا دعوته إلى أن يحضر التوقيع على عقد التفويت، فهل يكفي لنفاد حوالة الحق في الكراء أن يتسلم المكري الكراء من المحال عليه مقابل أداء وصولات الكراء.
0 تعليق أضف تعليق
4.8k إجابة - مستشار قانوني
نفاذ الحوالة بالنسبة للمدين يكون بتبليغها له تبليغا رسميا في محرر ثابت التاريخ، أما إذا أعطى وصلا للكراء غير منازع فيه لمشتري الأصل التجاري أو المتنازل له فهذا دليل على علمه بالحوالة وقبوله بها، وفي نظري هذا يكفي.
تصفيقتان
0 تعليق