1إجابة
3.3K مشاهدة
حكم قطعي بعدم قبول الدعوى
إداري تمت الإجابة
سُئل
رفع والدي دعوى إدارية لتسوية وضعيته؛ حيث أنه تم تعينه للعمل بالجماعة القروية كتقني من الدرجة التانية ولكنه فوجئ بعد مرور أكثر من سنة بترسيمه عون عموميا خارج الصنف الممتاز؛إلا أنه توفي رحمه الله قبل المداولة وأرسلت الجماعة القروية شهادة الوفاة للمحكمة بعدها حكمت المحكمة الإدارية بعدم قبول الدعوى مع إبقاء الصائر على رافعها ،ما معنى هذا الحكم؟وهل يستطيع الورثة رفع دعوى جديدة؟
0 تعليقات
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً