1إجابة
419 مشاهدة
تجريح الشاهد
إداري تمت الإجابة
سُئل
السلا عليكم الاستاد ايمن الشاهد صرح بان الارض التي غرست بالصبار حسب مسامعه تعود للمشتكي بمحضر الضابطة بتاريخ 29/12/2015 و ادى اليمين القانونية امام المحكمة الابتدائية الجنحية
و بتاريخ11/07/2017 ورغم ان المشتكي به ادلى بالشكاية لتجريح هدا الشاهد بسبب تهديده لشاهد المشتكى به الا ان المحكمة لم تتسلمها منه ولم تدونها لا في محضر الجلسة ولا في وقائع الحكم مع العلم استادي ان تاريخ الشكاية هو15/04/2016 وبتاريخ حكمت المحكمة ببراء ة المتهم رغم ان التهديد تابت
السؤال ما دام ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فهل يحق للمشتكى به الدفع استئنافيا بتجريح هدا الشاهد بعد التحقق من التواريخ و هل ينطبق الفصل 80 من ق م ج على القضية اقصد عبارة ان يضهر سببه بعد التي جاءت في الفصل المدكور
0 تعليقات
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً