1 إجابة واحدة
التعويض عن تفاقم الضرر
5.5k مشاهدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا اريد معرفة كيفة احتساب التعويض عن تفاقم الضرر في حادثة شغل بصفة عامة ولكم جزيل الشكر
والسلام
0 تعليق
4.8k إجابة - مستشار قانوني
سؤالك إجرائي ويتطلب التفصيل.
أكتفي بأن أنقل لك النصوص المنظمة لمراجعة الإيراد على إثر تفاقم الضرر وإذا لم تفهم شيئا اسأل ونجيبك.
الباب الثالث: مراجعة الإيراد
المادة 145
يمكن طلب مراجعة مبلغ الإيراد الممنوح للمصاب على أساس تفاقم أو انخفاض عاهته داخل أجل الخمس سنوات الموالية لتاريخ الشفاء.
ويتعين على المصاب، في حالة تفاقم عاهته، تقديم طلب المراجعة مباشرة إلى المقاولة المؤمنة للمشغل قصد اتباع مسطرة الصلح المنصوص عليها في المواد من 132 إلى 139 من هذا القانون أو إقامة دعوى لدى المحكمة الابتدائية المختصة.
ويمكن للمشغل أو مؤمنه إقامة دعوى لدى المحكمة الابتدائية المختصة من أجل مراجعة الإيراد الممنوح للمصاب، وذلك على أساس انخفاض العاهة مع ضرورة طلب عرضه على خبرة طبية.
ويجب أن يتضمن محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي الجديد مبلغ الإيرادات المراجعة مع ضرورة الإشارة إلى تفاقم أو انخفاض عاهة المصاب حسب الحالة.
كما يمكن لذوي الحقوق المشار إليهم في المواد87 و89 و95 و101 و103 من هذا القانون أن يطالبوا، طبق نفس الشروط، بمراجعة التعويضات الممنوحة إذا توفي المصاب على إثر الحادثة وبسببها خلال الخمس سنوات الموالية لتاريخ وقوعها.
المادة 146
يمكن اعتبار تفاقم العاهة أو انخفاضها قائما بالنسبة للإصابة. إما بعد فحص المصاب بطلب منه أو بطلب من المشغل أو مؤمنه،وإما بعد إجراء خبرة طبية بطلب من أحد الطرفين، أو بأمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.
المادة 147
في حالة اتباع المصاب للمسطرة القضائية، يمكن للمشغل أو مؤمنه أن يطلب من المحكمة الابتدائية الإذن بتوقيف أداء الإيراد، إذا امتنع المصاب عن إجراء الفحوص أو الخبرة الطبية المطالب بها.
المادة 148
تستدعي المحكمة الابتدائية المختصة المصاب للنظر في طلب المشغل أو مؤمنه، ويمكنها أن تأمر بتوقيف أداء الإيراد إذا تمادى المصاب في رفضه إجراء الفحوص أو الخبرة الطبية المطلوبة أو تخلفه عن الحضور.
لا يمكن للمقاولة المؤمنة للمشغل، في أي حال من الأحوال، أن توقف أداء الإيراد بدون أمر من المحكمة الابتدائية المختصة.
المادة 149
يجب على المقاولة المؤمنة للمشغل، في حالة انتكاس المصاب خلال الخمس سنوات التي يمكن فيها تقديم طلب المراجعة أو إقامة دعوى المراجعة تطبيقا لأحكام المادة 145 أعلاه، أن تؤدي التعويض اليومي للمصاب والمصاريف المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون، شرط أن يكون هذا الانتكاس قد أدى إلى عجز مؤقت جديد يتطلب مصاريف مالية من أجل العلاج والاستشفاء.
المادة 150
يقدر مبلغ الإيراد المراجع بناء على الأجرة المتخذة أساسا لتحديد الإيراد الأصلي وعلى أساس النسبة الجديدة للعجز دون اعتبار للحوادث الطارئة بعد الحادثة التي كانت موضوع طلب المراجعة.
المادة 151
يقدر التعويض اليومي، الذي يكون للمصاب الحق في تقاضيه طيلة مدة الانتكاس، على أساس الأجر اليومي الذي يتقاضاه المصاب في تاريخ الانتكاس والمقدر طبق أحكام المواد من 65إلى 76أعلاه المتعلقة بتقدير التعويض اليومي.
يتوقف بحكم القانون صرف الإيراد للمصاب طيلة مدة العجز المؤقت الجديد.
أكتفي بأن أنقل لك النصوص المنظمة لمراجعة الإيراد على إثر تفاقم الضرر وإذا لم تفهم شيئا اسأل ونجيبك.
الباب الثالث: مراجعة الإيراد
المادة 145
يمكن طلب مراجعة مبلغ الإيراد الممنوح للمصاب على أساس تفاقم أو انخفاض عاهته داخل أجل الخمس سنوات الموالية لتاريخ الشفاء.
ويتعين على المصاب، في حالة تفاقم عاهته، تقديم طلب المراجعة مباشرة إلى المقاولة المؤمنة للمشغل قصد اتباع مسطرة الصلح المنصوص عليها في المواد من 132 إلى 139 من هذا القانون أو إقامة دعوى لدى المحكمة الابتدائية المختصة.
ويمكن للمشغل أو مؤمنه إقامة دعوى لدى المحكمة الابتدائية المختصة من أجل مراجعة الإيراد الممنوح للمصاب، وذلك على أساس انخفاض العاهة مع ضرورة طلب عرضه على خبرة طبية.
ويجب أن يتضمن محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي الجديد مبلغ الإيرادات المراجعة مع ضرورة الإشارة إلى تفاقم أو انخفاض عاهة المصاب حسب الحالة.
كما يمكن لذوي الحقوق المشار إليهم في المواد87 و89 و95 و101 و103 من هذا القانون أن يطالبوا، طبق نفس الشروط، بمراجعة التعويضات الممنوحة إذا توفي المصاب على إثر الحادثة وبسببها خلال الخمس سنوات الموالية لتاريخ وقوعها.
المادة 146
يمكن اعتبار تفاقم العاهة أو انخفاضها قائما بالنسبة للإصابة. إما بعد فحص المصاب بطلب منه أو بطلب من المشغل أو مؤمنه،وإما بعد إجراء خبرة طبية بطلب من أحد الطرفين، أو بأمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.
المادة 147
في حالة اتباع المصاب للمسطرة القضائية، يمكن للمشغل أو مؤمنه أن يطلب من المحكمة الابتدائية الإذن بتوقيف أداء الإيراد، إذا امتنع المصاب عن إجراء الفحوص أو الخبرة الطبية المطالب بها.
المادة 148
تستدعي المحكمة الابتدائية المختصة المصاب للنظر في طلب المشغل أو مؤمنه، ويمكنها أن تأمر بتوقيف أداء الإيراد إذا تمادى المصاب في رفضه إجراء الفحوص أو الخبرة الطبية المطلوبة أو تخلفه عن الحضور.
لا يمكن للمقاولة المؤمنة للمشغل، في أي حال من الأحوال، أن توقف أداء الإيراد بدون أمر من المحكمة الابتدائية المختصة.
المادة 149
يجب على المقاولة المؤمنة للمشغل، في حالة انتكاس المصاب خلال الخمس سنوات التي يمكن فيها تقديم طلب المراجعة أو إقامة دعوى المراجعة تطبيقا لأحكام المادة 145 أعلاه، أن تؤدي التعويض اليومي للمصاب والمصاريف المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون، شرط أن يكون هذا الانتكاس قد أدى إلى عجز مؤقت جديد يتطلب مصاريف مالية من أجل العلاج والاستشفاء.
المادة 150
يقدر مبلغ الإيراد المراجع بناء على الأجرة المتخذة أساسا لتحديد الإيراد الأصلي وعلى أساس النسبة الجديدة للعجز دون اعتبار للحوادث الطارئة بعد الحادثة التي كانت موضوع طلب المراجعة.
المادة 151
يقدر التعويض اليومي، الذي يكون للمصاب الحق في تقاضيه طيلة مدة الانتكاس، على أساس الأجر اليومي الذي يتقاضاه المصاب في تاريخ الانتكاس والمقدر طبق أحكام المواد من 65إلى 76أعلاه المتعلقة بتقدير التعويض اليومي.
يتوقف بحكم القانون صرف الإيراد للمصاب طيلة مدة العجز المؤقت الجديد.
0 تعليق