عن آجال تقادم دعوى التعويض الإدارية
تحية طيبة،
لقد تقدمت للإدارة بطلب يوم 20/02/2015 ولم أتوصل برد فسجلت مقالا افتتاحيا بالمحكمة الادارية بتاريخ 12/05/2015 بهدف إلغاء القرار الضمني السلبي فكان حكم إلغاء المحكمة بتاريخ 17/11/2015 وتم تأييده استئنافيا بتاريخ 12/10/2016 وبعدها حصلت على شهادة عدم الطعن بالنقض. ولقد نفذت الإدارة الحكم وصرحت قبل بصعوبة تنفيذ ترتيب الآثار القانونية.
سؤالي هو متى تتقادم دعوى التعويض في هذه الحالة (المسؤولية الإدارية)؟
مع فائق الشكر والتقدير.
0 Commentaire
مبدئيا أجل التقادم يجب أن يسري من تاريخ محضر الامتناع عن تنفيذ الجزء الذي لم ينفذ، إذ من هذ التاريخ أصبح لك الحق في المطالبة بالتعويض بعدما لجأت بشكل صحيح إلى رفع دعوى الإلغاء.
ودعوى التعويض باعتبار امتناع الدولة او الإدارة عن تنفيذ مقرر قضائي يشكل خطأ يدخل في باب شبه الجريمة يخضع في تقادمه لمقتضيات الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه. وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر.
قد يكون لسؤالك جواب آخر إذا كانت قضيتك تتعلق بمؤسسة إدارية تخضع لقوانين خاصة فيما يخص التقادم.
وحبذا لو حددت الجهة المدعى عليها وموضوع الحكم الذي لم يتم تنفيذه ليكون الجواب أكثر دقة أو لنؤكد لك الجواب السابق.
5 Commentaires
طيب. تفصيلا للحالة، فأنا موظف بوزارة التربية الوطنية وتقدمت بطلب ترخيص لإجراء مباراة مهنية فرفض ضمنيا رئيسي بإحجامه عن الجواب على طلبي وهو القرار الملغى مع ترتيب الآثار القانونية. فتقدمت بعد حكم الإلغاء النهائي لنفس المباراة (بعد سنتين وهي مدة التقاضي) ونجحت فيها وتمت تسوية وضعيتي الإدارية في الإطار الجديد منذ تاريخ المباراة الثانية وليس منذ تاريخ المباراة الأولى.
واصلت مؤخرا التنفيذ لترتيب الآثار القانونية فصرحت الإدارة بصعوبة تنفيذ القرار..
في تقديري، هناك ضرر تفويت فرصة ويستوجب احتسابه تقادمه خمس سنوات ابتداء من وقوع الفعل الضار وهو يوم الرفض الضمني لطلبي. هل فهمي صحيح؟ وشكرا.
نعم فهمك صحيح.
وإذا كنت رفعت دعوى التعويض فأتمنى أن تبنى على نظرية تفويت الفرصة.
وأتمنى أكثر لو استعملت هذه العبارة لتعريف تفويت الفرصة وهي كالتالي :
" من المقرر قضاء أنه يجوز التعويض عن الأضرار المادية المحتملة متى كانت محققه الوقوع، وتفويت نتائج الفرصة على المضرور وإن كان أمرا محتملا، إذ يحتمل النجاح في المباراة كما يحتمل الرسوب فيها إلا أن تفويتها بعدم اجتيازها قد تحقق بسبب تعنت الإدارة، وبالتالي ليس هناك ما يحول قانونا دون حسابها في الكسب الفائت مما كان المضرور يأمل الحصول عليه ما دام أن لهذا الأمل أسباباً معقولة.
والأمل في النجاح قد تأكد من اجتياز العارض للمبارة الثانية ونجاحه فيها بكل يسر، وبالتالي تكون الإدارة المدعى عليها قد فوتت على العارض الكسب المادي المتمثل في المقابل الذي كان يعول الحصول عليه منذ تاريخ إعلان نتائج المبارة الأولى التي حرم من المشاركة فيها إلى تاريخ سريان مفعول الترقية بالمبارة الثانية التي نجح فيها وقدره ..... درهم"
شكرا لبيانكم التفصيلي. لم تتبق لي إلا نقطة واحدة تراود بالي وهي هل بإمكاني مطالبة المحكمة بالضرر المستقبلي. وذلك، لأن المباراة المهنية هي ترقية مهنية، وكما تعرفون فإن ضرر الترقية مستمر في الزمن إلى ما بعد التقاعد. فلولا تعنت الادارة، لكنت سلم 11 سنة 2015 وكنت بعد ذلك سأترشح لخارج السلم سنة 2020. وبتعنتها لم أصبح سلم 11 إلا سنة 2017 ولن أترشح لخارج السلم إلا بحلول سنة 2022. كما أن هذا التأخير سيجعل من راتبي بعد التقاعد أقل مما كان سيكون عليه لولا تعنت الادارة. وليس الضرر الذي لحق بي منحصر في الكسب الفائت بين سنتي 2015 و2017.
عن سؤالك هل بإمكاني ان أطالب؟
طبعا بإمكانك أن تطالب بما تريد، ولكن السؤال هل ستجيبك المحكمة إلى ما تريد، لا سيما وأن المعروف عن القضاء المغربي إجمالا أنه يقدر التعويض بصفة إجمالية ولا يعتمد المعيار الحسابي الذي وضحته في تعقيبك.
لذا قدم طلبك وبين آثار ضياع الفرصة وتأثيراتها المستقبلية واترك للمحكمة المجال في التقدير لأنه لا أحد سيضمن لك تعويضا مبنيا على أسس حسابية.