1 إجابة واحدة
قسمة الارث بين الابناء و اولادهم
217 مشاهدة
السلام عليكم،
اذا تفضلتم، لدي طلب كما يلي :
توفي رجل و ترك زوجة و بنتين و ثلاثة أولاد ذكور.
توفي له من بعده ولد ذكر و ترك زوجة و ولدين ذكرين.
ما هو نصيب كل من زوجة الهالك و أولاده و بناته و زوجة ولده المتوفى بعده و اولاد ولده.
جزاكم الله كل خير على الاستشارة.
0 تعليق
149 إجابة - مستشار قانوني
نازلة سؤالك يطلق عليه في علم الفرائض بالمناسخة، وهي الحالة التي يتوفى فيها شخص ويترك ورثة ثم يتوفى أحد الورثة ويترك ورثة آخرين وقد تتعدد حالات الوفاة لعدة مرات.
بدون التطرق لمشكلة أخرى لم تنتبه لها ربما في سؤالك وهي مصير الأم ( الزوجة الأولى في الفريضة الأولى) هل ورثت في ابنها المتوفى بعد والده فإن الجواب على سؤالك هو كالتالي:
الفريضة الشرعية للوفاة الأولى هي الثمن للزوجة والباقي تعصيب للأبناء للذكر مثل حظ الأنثين وأصلها من ثمانية وصحت من 64 سهما للزوجة 8 أسهم من أصل 64 ولكل ذكر 14 سهما ولكل بنت 7 أسهم من أصل 64.
الولد الذي توفي نصيبه 14/64 وهذه النسبة هي التي تقسم على زوجته وولديه الذكرين وأصل المسألة من 8 كذلك وصحت من 512
والنتيجة النهائية هي:
للزوجة في المسألة الأولى 512/64
لكل بنت في المسألة الأولى 512/56
لكل ذكر في المسألة الأولى 512/112
للزوجة في المسألة الثانية 512/14
لكل ذكر في المسألة الثانية 512/49
وهذه النتيجة ستتغير حتما إذا ورثت الأم ( الزوجة في المسألة الأولى) في ولدها المتوفى بعد والده.
بدون التطرق لمشكلة أخرى لم تنتبه لها ربما في سؤالك وهي مصير الأم ( الزوجة الأولى في الفريضة الأولى) هل ورثت في ابنها المتوفى بعد والده فإن الجواب على سؤالك هو كالتالي:
الفريضة الشرعية للوفاة الأولى هي الثمن للزوجة والباقي تعصيب للأبناء للذكر مثل حظ الأنثين وأصلها من ثمانية وصحت من 64 سهما للزوجة 8 أسهم من أصل 64 ولكل ذكر 14 سهما ولكل بنت 7 أسهم من أصل 64.
الولد الذي توفي نصيبه 14/64 وهذه النسبة هي التي تقسم على زوجته وولديه الذكرين وأصل المسألة من 8 كذلك وصحت من 512
والنتيجة النهائية هي:
للزوجة في المسألة الأولى 512/64
لكل بنت في المسألة الأولى 512/56
لكل ذكر في المسألة الأولى 512/112
للزوجة في المسألة الثانية 512/14
لكل ذكر في المسألة الثانية 512/49
وهذه النتيجة ستتغير حتما إذا ورثت الأم ( الزوجة في المسألة الأولى) في ولدها المتوفى بعد والده.
تصفيق واحد
4 تعليقات
مستخدم
شكرا على الإستشارة القيمة.
بالنسبة للزوجة في الفريضة الاولى فلم ترث بعد من ابنها بعد وفاته. هل هذا يغير شيئا من القسمة؟
149 إجابة - مستشار قانوني
طبعا سيغير في النسب، لأنه يجب احتساب نصيب الأم في ولدها فيصبح الورثة في المسألة الثانية هم الأم والزوجة والولدين الذكرين.
والحساب كله يجب أن يعاد من الأول.