تنفيذ زيارة المحضون بحضور عون قضائي.. وتنفيذ النفقة
السلام عليكم.
سؤالي يحمل شقين:
طليقي شخص عدواني وعنيف وغير سوي نفسيا. حيت كان في طفولته يتابع حصصا للعلاج عند طبيب نفسي. بعد الطلاق اصبحت انا وعائلتي ضحية له. حيث بم يتوقف عن سبي وشتمي انا وافراد اسرتي الى اليوم.. وقام بتهديدي وابتزازي مما اثر كثيرا على نفسيتي، فقدمت شكاية لدى السلطات المختصة وهو الان متابع بجنحة الابتزاز والتهديد بارتكاب جناية.
زار ابنتي بحضور مفوض قضائي لمرتين فقط، لكنه الآن اصبح يرفض ذلك. وانا اخشى على سلامتي وسلامة ابنتي ذات السنة الواحدة فقط. هل من حقي المطالبة بحضور مفوض قضائي؟ وهل بإمكانه ان يتابعني بحجة الامتناع عن الزيارة ؟ على الرغم انني لا امتنع ولكن اشترط حضور مفوض قضائي فقط. ومن يجب عليه تحمل مصاريف المفوض القضائي؟
أما الشق الثاني من السؤال فهو يخص النفقة.
طليقي لا ينفذ النفقة فأقوم في كل مرة بتبليغه عن طريق مفوض قضائي. ولم ينفق على ابنتي منذ ما يفوق عن سبعة اشهر. كيف السبيل الى متابعته عن طريق شكاية اهمال اسرة؟ ما هي الاجراءات التي علي اتخاذها.؟
شكرا لكم.
0 تعليق
المفروض أن الزيارة أو صلة الرحم أن تتم بطلب تنفيذ ويباشرها مفوض قضائي، وبالتالي فإن رفضك تسليم البنت له إلا بحضور مفوض قضائي ليحرر محضرا بذلك هو إجراء قانوني من جانبك ولا يعتبر امتناعا يستوجب مساءلتك.
قد يطرح هذا مشكلة المصاريف ومن يتحملها ولكن المحكمة هي التي ستقرر من يتحملها إذا لم تكن قد حددت المصاريف على أحدكما في حكمها بالزيارة.
عن الشق الثاني من السؤال فإنه لا يمكنك متابعته من أجل إهمال الأسرة إلا إذا طلبت التنفيذ عن مدة السبعة أشهر وامتنع عن الأداء وسلمك المفوض القضائي محضر امتناع عن أداء النفقة.
آنذاك يمكنك تقديم شكاية بإهمال الأسرة إلى النيابة العامة وهي ستحيل الشكاية إلى الشرطة أو الدرك ( حسب مكان إقامة الزوج هل بالمدينة أم بالبادية) وسيعطونه أجل 15 يوما للسداد فإن لم يفعل ستتم إحالته على المحكمة من أجل محاكته من أجل الجريمة المذكورة.
0 تعليق