1 إجابة واحدة
1.4k مشاهدة

الزواج بمغربية

سئل منذ 6 أعوام
تم الاستعجال
1.4k مشاهدة

السلام عليكم. أرجو قراءة استشارتي بعناية كونها تحوي عدة جوانب حول الموضوع.
أسمي هيثم مقيم في ألمانيا و حاصل على اللجوء الإنساني منذ ثلاث سنوات و الآن تم تجديد إقامتي لمدة ٣ سنوات إضافية تمهيدا لحصولي على الأقامة الداءمة. و التي احصل عليها بشكل طبيعي بعد مرور خمس سنوات في ألمانيا.

أود الزواج بفتاة مغربية، و المشكلة أنني احمل فقط هوية و بسبور لجوء ألماني و إقامة عمل كوني فار من الجيش السوري و بالتالي لا يمكنني استحضار أي اوراق ثبوتية من هناك مثل سجل الولادة، شهادة الأهلية للزواج، السجل العدلي. و أيضا في حال مراجعة لأي سفارة أو قنصلية لسوريا في اي بلد بعد تاريخ تقديم اللجوء يلغى لجوءي بحسب القانون الألماني .

طبعا الوثائق السورية غير موجودة لأن الجيش السوري عند تجنيد الشخص يسحب منه اوارقه المدنية مثل ( الهوية و شهادة السياقة). و انا ففرت من الجيش في اليوم التالي بعد تجنيدي.

يمكنني أن أصدر شاهدة سجل عدلي و شهادة عازب المانيتين و لدي عقد عمل و إقامة بالإضافة إلى هوية و بسبور لجوء الماني من المانيا، و لا توجد لدي إلا الوثائق الالمانية. ما الحل ..طبعا انا أعلم أنه حاليا السوري ممنوع من دخول المغرب.لكن انا ابحث عن حل لمشكلة الأوراق المطلوبة بسبب وضعي الحالي. أرجو مساعدتي في هذا الأمر.

تعليق

إجابة واحدة
1.1k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
للأسف القانون المغربي يتطلب في حال الزواج المختلط ( أي زواج الأجنبي بمغربية) أن يدلي الأجنبي من ضمن الوثائق التي يجب الإدلاء بها بشهادة الكفاءة بالنسبة للأجانب أو ما يقوم مقامها. ( الفقرة 6 من المادة 65 من مدونة الأسرة المغربية).
وقد اشترط القانون المغربي هذا الشرط بالرغم من تنصيصه في المادة 2 من نفس المدونة على أن أحكامها تسري على المغاربة و على اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية، إلا أنه احتفظ للاجئ بوضع الأجنبي وعالج حالته بهذه الصفة.
ولكن يبقى لك لتجاوز هذه العقبة أن تخاطب السلطات الألمانية بحكم كونك لاجئا في ألمانيا وتطلب منها في إطار المادة 25 من اتفاقية 28 يوليو 1951 الخاصة بوضع اللاجئين ان تقدم لك المساعدة الإدارية لا سيما فيما يتعلق بمخاطبة إما السلطات السورية مباشرة بشأن الشهادة المطلوبة أو مخاطبة سلطة دولية اخرى لتسهيل حصولك عليها.
وأنقل لك نص المادة 25 من الاتفاقية المذكورة لكل غاية مفيدة.
الفصل الخامس: التدابير الإدارية
المادة 25
المساعدة الإدارية
1 .عندما يكون من شأن ممارسة اللاجئ حقا له أن تتطلب عادة مساعدة سلطات بلد أجنبي يتعذر عليه الرجوع إليها، تعمل
الدول المتعاقدة التي يقيم اللاجئ على أراضيها على تأمين هذه المساعدة إما بواسطة سلطاتها أو بواسطة سلطة دولية.
2 .تصدر السلطة أو السلطات المذكورة في الفقرة الأولى للاجئين، أو تستصدر لهم بإشرافها، الوثائق و الشهادات التي يجري إصدارها للأجنبي عادة من قبل سلطاته الوطنية أو بواسطتها.
3 .تقوم الوثائق أو الشهادات الصادرة على هذا النحو مقام الصكوك الرسمية التي تسلم للأجانب من قبل سلطاتهم الوطنية أو بواسطتها، وتظل معتمدة إلى أن يثبت عدم صحتها.
4 .رهنا بالحالات التي يمكن أن يستثنى فيها المعوزون، يجوز استيفاء رسوم لقاء الخدمات المذكورة في هذه المادة، ولكن ينبغي أن تكون هذه الرسوم معتدلة ومتكافئة مع ما يفرض على المواطنين من رسوم لقاء الخدمات المماثلة.
5 .لا تمس أحكام هذه المادة بالمادتين 27 و 28.
وللإشارة فإن المادتين 27 و 28 تتعلقان بوثائق الهوية والسفر.
أما مسألة منع السوريين حاليا من دخول التراب المغربي أو على الأصح تقييد دخولهم إلا في حالات استثنائية جدا وبعد تحقيقات طويلة ومعقدة يمكنك التغلب على هذه العقبة بإصدار توكيل لأحد أفراد أسرة المخطوبة لينوب عنك في إبرام الزواج واستصدار الإذن القانوني بإجرائه.
وقد نصت على هذه الإمكانية مقتضيات المادة 17 من مدونة الأسرة التي نصت على ما يلي:
يتم عقد الزواج بحضور أطرافه، غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه، بإذن من قاضي الأسرة، المكلف بالزواج وفق الشروط الآتية:
1 - وجود ظروف خاصة، لا يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج بنفسه؛
2 - تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية، مصادق على توقيع الموكل فيها؛
3 - أن يكون الوكيل راشدا متمتعا بكامل أهليته المدنية، وفي حالة توكيله من الولي يجب أن تتوفر فيه شروط الولاية؛
4 - أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج الآخر ومواصفاته، والمعلومات المتعلقة بهويته، وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها؛
5 - أن تتضمن الوكالة قدر الصداق، وعند الاقتضاء المعجل منه والمؤجل. وللموكل أن يحدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد والشروط التي يقبلها من الطرف الآخر؛
6 - أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة بعد التأكد من توفرها على الشروط المطلوبة.
نرجو أن يكون جوابنا قد أفادك شيئا ما.
منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيقتان

تعليقات

شكرا على الرد. و لو سمحت سؤال آخر للتوضيح.

جواب حضرتك هام جدا بالنسبة لي فهل تقصد بهذه السلطة الدولية على سبيل المثال المفوضية العامة لشؤون اللاجئين والتي يمكن ان تصدر لي هذه الوثيقة. اذا كنت حضرتك تعلم اسم الجهة الدولية سأكون شاكرا أن زودتني إسمها. حتى أقوم بالتواصل معها.

لأن شهادة الميلاد و بيان القيد الفردي أيضا لا يمكن إصدارهم. كما وضحت سابقا كوني لاجئ أي ورقة أصدرها من أي سفارة أو من سوريا بتاريخ حديث بعد تقديم اللجوء يلغى لجوئي فهل يكتفون بالوثائق الصادرة عن الجهة الدولية.

منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)
1.1k إجابة - مستشار قانوني

المادة 25 من الاتفاقية تتحدث عن الدول المتعاقدة، والمقصود في هذه الحال هي ألمانيا التي منحتك اللجوء وهي التي يجب أن تتواصل معها من أجل تهيئة الوثيقة التي تحتاجها إما هي بنفسها أو تخاطب المنظمة الدولية المختصة في هذا الشأن لإنجازها لك.

منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

استاذ هشام المستشار مساء الخير
غبتم غياب جماعي غير معلوم سببه
عساكم جميعا بخير
اتمنى لكم عودا حميدا في القريبا لعاجل
فانتم تقدمون خدمة انسانية قبل ان تكون قانونية

منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

260 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
260 مشاهدة
942 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة هشام المستشار
942 مشاهدة
143 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
143 مشاهدة
238 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 5 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
238 مشاهدة
627 مشاهدة
سئل
تم الاستعجال
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة هشام المستشار
627 مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


28.3k
استشارة

17.6k
إجابة

40.8k
مستخدم

22.2k
تعليق